Les règles des défauts dans la prière
أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles des défauts dans la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
في مسألة. ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس -: إن غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (انتهى) (1).
وفي شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده - أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (انتهى) (2).
ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلي (3) - وبعض من مال إليه - (4) عن العمل بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلت على اعتبار حفظ عدده واليقين (5)، إذ (6) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدمة (7) المعتضدة بما مر. وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى.
وكذا (لا) حكم (لناسي القراءة أو) ناسي (الجهر والاخفات) في جميع مواضعهما (أو) ناسي أبعاض ال (قراءة) مثل (الحمد ) وحدها (أو السورة) وحدها أو بعض أجزائهما (حتى ركع) فإنه يمضي في جميع ذلك للنص (8).
بل يمضي في الجهر والاخفات وإن لم يركع على المشهور، لعموم
Page 331
Entrez un numéro de page entre 1 - 316