Les règles des défauts dans la prière
أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles des défauts dans la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وأما ما دل من الأخبار (1) على كفاية عدم العلم بكون الجلد ميتة، فهي وإن كانت أخص من تلك العمومات، ومقتضى القاعدة وجوب الخروج بها عنها وعن الأصل، لكنها لاختصاص بعضها موردا بالموجود في أسواق المسلمين.
وانصراف بعضها الآخر - بحكم الغلبة - إليه وإلى المأخوذ من مسلم، لا يخصصها بالنسبة إلى غير مورد الاختصاص والانصراف، ولا كلام فيه.
وأما في الأخيرين: فالأظهر عدم وجوب الإعادة، وأن كان مقتضى أصالة عدم التذكية وجوبها، إلا أنه يخرج عنه بالأخبار الكثيرة (2) الدالة على جواز أخذ الجلود من أسواق المسلمين ومن أيديهم السليمة عما يقبل لتخصيصها.
ولا يوجد ما يتوهم منه التخصيص عدا رواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء؟ فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا (3) لا يدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ (4)، فكان يبعث إلى العراق فيؤتي بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي كان يليه فكان يسأل عن ذلك فيقول: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته " (5).
ورواية عبد الرحمان ابن الحجاج: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام - فاشتري منهم</div>
Page 35
Entrez un numéro de page entre 1 - 316