Les règles des défauts dans la prière
أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles des défauts dans la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
مع القطع بأنها ليست رابعة ثم يشك في فعل الرابعة التي عزم عليها، فإن الشارع سبق حكمه في المورد الأول بالثلاث والآتيان بالرابعة والاحتياط بعدها بركعة، فإذا شك في فعل الرابعة، والمفروض أنه محكوم بالبناء على فعلها والاحتياط لها. (1) ومن أن مناط الاحتياط في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع بركعتين قائما وركعتين جالسا على ما اتضح من الأخبار هو إتمام الصلاة باحتياط واحد كما يستفاد من قوله: " فصل ما ظننت أنك قد نقصت " (2) ولهذا لم يكتف بركعتين منفصلتين في صورة الشك بين الثنتين والثلاث والأربع مع سلامته من الفصل بين الأصل والاحتياط بالنافلة اللازم مما أوجبه فيها من ركعتين قائما وركعتين جالسا على تقدير كون الصلاة ثلاثا.
مضافا إلى أن الشك بين الثنتين والثلاث الظاهرة في انحصار طرفيه فيهما - كما عرفت - ظاهرة في استمرار هذا الشك إلى الشروع في الاحتياط، وكذا أدلة الشك بين الثلاث والأربع.
مضافا إلى أنها ظاهرة في الثلاث الواقعي لا الثابتة بحكم الشرع عند الشك بينها وبين الثنتين.
فهذه الانصرافات الثلاثة في الأخبار الخاصة موجبة (3) لعدم ظهور حكم هذه الصورة، فلنرجع إلى العمومات، وقد عرفت أن مؤداها الاتمام باحتياط واحد.
هذا على تسليم انصراف أدلة الشك بين الثنتين والثلاث والأربع إلى غير ما نحن فيه، وإلا فالانصاف أن دعوى الانصراف ومنع شمولها لما نحن فيه - كما ادعاها الفريد البهبهاني - لا شاهد لها، فافهم.
Page 317
Entrez un numéro de page entre 1 - 316