Les règles des défauts dans la prière
أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles des défauts dans la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
غير ذلك.
ولكن الانصاف أن الحكم بالتعميم مشكل، لأن قوله عليه السلام - في رواية إسماعيل بن جابر -: " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1) دال بمفهوم القيد الوارد في حيز الشرط لا في حيز التحديد.
أو لعموم موثقة عبد الرحمان الظاهرة في وجوب تدارك التحفظ إذا شك فيه عند النهوض إلى القيام (2). على أن هذا الحكم وهذا التحديد منطبق على القاعدة الكلية المدلول عليها بقوله: " كل شئ شك.. الخ " إذا لا معنى لاخراج مورد القاعدة وسبب بيانها عن عمومها فيدل على أن مطلق الغير لا اعتبار به في عدم الالتفات، ولأجله سرى الاشكال في معنى " الدخول في الغير " في صحيحة زرارة: " إذا خرجت عن شئ ودخلت في غيره ".
الثالث: أن الغير الذي يتحقق بالدخول فيه التجاوز عن محل المشكوك هو ما كان له مدخل في الفعل المترك صحة أو كمالا، فالدخول في فعل خارج لا يوجب التجاوز ولو كان مما جرت عادة المصلي بفعله بعد فعل المشكوك فيه، لما عرفت من أن العبرة في المحل بالترتيب الملحوظ بين أجزاء المركب لا الملحوظ بين المشكوك وفعل خارج.
فمن اعتاد بذكر خاص بعد الفاتحة قبل السورة فدخل فيه فشك في الفاتحة فهو خارج عن محل الفاتحة بملاحظة الترتيب الذي اعتاده بين الفاتحة والذكر، وأما بملاحظ الترتيب الثابت بين أجزاء الصلاة فمحل الفاتحة باق، ولو قرأها، قرأها في مرتبتها من غير رجوع وعود إلى محلها إلا بالنسبة إلى الترتيب
Page 291
Entrez un numéro de page entre 1 - 316