Les règles des défauts dans la prière
أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles des défauts dans la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
كون الشك قبل الدخول في الغير المترتب عليه شرعا، بل التعليل المستفاد من قوله: " هو حين يتوضأ " كالنص في عدم اعتبار الدخول في الغير كما لا يخفى.
مضافا إلى أن المفهوم لا يقاوم المنطوق.
مضافا إلى قوة احتمال خروج قيد " الدخول في الغير " مخرج الغالب في زمان حدوث الشك. واعتبار الدخول في الغير - فيما إذا كان الشك في أصل الوجود - ليس لأجل هذا القيد، بل لتوقف صدق التجاوز عن المحل والخروج عنه عليه، [ومع التكافؤ فيرجع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم وإن كان الشك من الفاعل إلا أنه ليس لهذا الأصل - عدا الاجماع والسيرة الذين لا عموم فيهما لينفع في محل الشك - دليل عام سوى تلك الأخبار الأخيرة، فيبقى أصالة عدم الفعل وبقاء الأمر سليمتين] (1).
الثاني: أن المراد بتجاوز المحل لا يخلو عن أحد أمرين:
أحدهما: التجاوز عن محل مطلوبيته، فمحل القراءة باق ما لم يركع ومحل الركوع باق ما لم يسجد، ومحل السجدة والتشهد باق ما لم يركع في الركعة الأخرى.
وأما التكبير إذا تركه حتى قرأ فليس مطلوبا بوجه التدارك في هذه الصلاة، بل في ضمن صلاة مستأنفة، كالركوع إذا تركه حتى سجد أو القراءة إذا تعمد تركه حتى ركع، والمعنى المذكور هو المتبادر من مضي محل الفعل والتجاوز والخروج عنه، ولعله لذا حكي عن النهاية وجوب الرجوع للسجدة والتشهد إذا شك فيهما قبل الركوع في الركعة الأخرى (2). لكن يرده صريح قوله عليه السلام - في رواية إسماعيل بن جابر المصححة - " إن شك في السجود بعد
Page 288
Entrez un numéro de page entre 1 - 316