Les règles des défauts dans la prière
أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles des défauts dans la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> والأخبار قائمة على صحة الصلاة في كثير منها، بل في أكثرها - كما عرفت مفصلا - فلا بد من ارتكاب التخصيص فيه، وهو وإن كان أمرا غير عزيز لكن عدم تعرض الأصحاب لملاحظة التعارض بينه وبين ما دل على صحة الصلاة في تلك الصور - ولو بالعموم المطلق - أمارة قوية على فهمهم اختصاصه بصورة تلبس الأعداد. مضافا إلى إمكان دعوى التبادر العرفي على الاختصاص والانصراف ولا أقل من كونه موجبا للاجمال بالنسبة إلى غير تلك الصورة.
والثاني: أنه لو سلمنا عموم تلك العبارة وشمولها لغير تلك الصورة من صور الشك الموجب لكون الحكم بصحة الصلاة فيما تصح فيه من باب التخصيص، فنقول: إن خروج صور صحة الصلاة بأدلة الصحة المتقدمة يوجب خروجها - أيضا - عن مفهوم قوله: " ولم يقع وهمك.. " لأنه تقييد لما أريد من قوله: " لم تدر كم صليت ".
توضيحه: أنه إذا كان حاصل المنطوق هو أنه لم تدر كم صليت إن شككت في عدد الركعات في غير مثل الشك بين الاثنتين والثلاث أو الأربع وأخواتهما، ولم يقع وهمك على شئ فتجب الإعادة. ومفهومه أنه إن لم تشك في العدد في غير تلك الصور أو شككت فيه في غيرها ووقع وهمك على شئ فلا تجب الإعادة. ولا يخفى عدم ربطه بالمطلوب.
وهذا كله واضح بعد إحاطة الخبير بما حقق في بحث المفاهيم من أن المفهوم لا يدل إلا على انتفاء الجزاء عند انتفاء ما هو مراد من الشرط والموضوع عموما أو خصوصا ، لا ما لفظهما ظاهر فيه وإن قامت القرينة المنفصلة على إرادة خلافه.
ثم إن القائل بالفرق بين الأوليين والأخيرتين هو الحلي (1) - على ما حكي</div>
Page 207
Entrez un numéro de page entre 1 - 316