Les règles des défauts dans la prière
أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles des défauts dans la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث، صحت وسقط الباقي من الاحتياط.
ولو ذكر أنها اثنتان بطلت.
ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
<div>____________________
<div class="explanation"> أو يسلم دخول فعل الاحتياط في المنفي لكن يدعى ظهور أن المثبت في جانب المنطوق هو ما عدا فعل الاحتياط من الإعادة أو الاتمام، والأول: أظهر.
ثم على فرض وجوب إتمام صلاة الاحتياط - في محل الفرض - فهل يختص ذلك بما إذا لم يزد على الناقص، فلو زاد لا يجب الاتمام بل يجب الاقتصار على القدر المطابق، فلو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فتذكر بعد إتمام ركعة من ركعتي القيام أنه صلى ثلاثا، وجب عليه التسليم وعدم القيام للأخرى منهما أم لا، بل يتم ولو كان زائدا؟ وجهان (1).
[قوله]: ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي من الاحتياط. ولو ذكر أنها اثنتان بطلت. ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
[أقول]: هنا مسائل أربع متعلقة بتذكر الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع:
الأولى: أن يتذكر أنه صلى ثلاثا والحال أنه لم يصل من الاحتياط إلا الركعتين من جلوس:
والظاهر هنا صحة الصلاة وسقوط الركعتين من قيام، لأن قوله عليه السلام في</div>
Page 173
Entrez un numéro de page entre 1 - 316