Les règles des défauts dans la prière
أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles des défauts dans la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة " (1).
فإن عطف السجدات تدل على عدم إرادة المركب من المجموع ومنهما، وقوله: " يقرأ فيهما " يدل على أن المراد ليس نفس الركوع.
وقد يطلق على المركب من ذلك المجموع ومن السجود، وهو كثير.
وقد يطلق على المركب من ذلك ومما يفعل بعد السجدتين إلى الأخذ في قيام الركعة الأخرى، وهو التشهد الأول - أو إلى الفراغ من الصلاة وهو التشهد والتسليم بأفعالهما الواجبة والمستحبة.
فمن نظر إلى الاطلاق الثاني أو الأول اختار (2) الأول، ولهذا حكي عن ابن طاووس (3): أنه يعامل في ركعات (4) صلاة الآيات معاملة ركعات غيرها من البطلان إذا تعلق الشك بالأوليين منها، وهكذا.
ومن نظر إلى الثالث وإلى تحقق السجدة الثانية التي هي آخر أجزاء الركعة ومتممة أركانها بوضع الجبهة عرفا قال بالثاني.
ومن نظر إلى ذلك وإلى كون الذكر مما يجب في السجدة فلا يكمل السجدة بما يجب فيها إلا بالفراغ عن الذكر ورفع الرأس خارج عنها بل هو مقدمة لفعل آخر قال بالثالث.
ومن نظر إلى أن إكمال السجدة والفراغ عنها عرفا لا يتحقق إلا برفع الرأس قال بالرابع.
فقول هؤلاء بعدم اعتبار التشهد دخولا أو إكمالا في صحة الصلاة مع</div>
Page 165
Entrez un numéro de page entre 1 - 316