Les règles des défauts dans la prière
أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles des défauts dans la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> إبراهيم عليه السلام: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس " (1).
ولا ريب أن الأولى أوفق بعمومات ما دل على وجوب إتمام ما ظن أنه نقص، سيما الرواية المتقدمة (2) منها، المصرحة فيها بقوله: " فإذا فرغت وسلمت فقم وصل ما ظننت أنك نقصت ".
مع أن في رواية البجلي في بعض النسخ بدل " ركعة من قيام " " ركعتين من قيام " كما صرح به في الوافي (3) فيرتفع الاشكال.
وكيف كان فالعمل على المشهور أظهر وأحوط.
وهل يجوز إبدال الركعتين من جلوس بركعة من قيام كما اختاره المصنف هنا؟.
الظاهر لا، لعدم الدليل على البدلية، فتبقى أصالة عدم سقوطهما بفعل الواحدة من قيام سليمة عن الوارد.
وحكي عن الشهيد في الذكرى (4) أن ظاهر المفيد في الرسالة الغرية (5) وسلار (6) تعين الركعة من قيام، ولم يتضح مأخذه، ولعله للرواية المتقدمة</div>
Page 161
Entrez un numéro de page entre 1 - 316