72

Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

المبحث الأول
استعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب
المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض
استعمال الاسم بعوض يكون بأن يتيح صاحب الاسم لشخص آخر أن يكتتب باسمه مقابل مبلغ مقطوع.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المعاملة على قولين:
القول الأول: جواز هذه المعاملة.
واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة بيع، والأصل في البيع أنه مباح إذا سلم من المحظورات الشرعية، وهذا البيع ليس فيه محظور شرعي.
القول الثاني: أن هذه المعاملة محرمة شرعًا.
وقد أفتى بهذا اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (١) وعدد من العلماء المعاصرين (٢).
واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة اشتملت على عدة محظورات شرعية منها:

(١) فتاوى اللجنة ٢٣/ ٤٦٤.
(٢) ومنهم أعضاء المجموعة الشرعية في بنك البلاد، وهم: أ. د. عبد الله العمار، ود. عبد العزيز الفوزان، ود. محمد العصيمي، ود. يوسف الشبيلي، انظر: موقع الإسلام اليوم www.islamtoday.net.

1 / 81