486

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

يقال له: مرتين أو ثلاث: زكّ، فإن لم يزك يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
قلت لأحمد: إن أبا خالد الخطابي رَوَى عنك أنك قلت فِي الزكاة: يضرب عنقه عَلَى المكان، ولا يستتاب.
قَالَ: لم يحفظ يستتاب ثلاثة أيام.
١٤٢٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، يعني: ابن راهويه، قَالَ: حَدَّثَنِي بقية بن الوليد، عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الزكاة من عند الله تعالى، ولا أؤديها.
قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل.
وهذا آخر كتاب أهل الملل.
والحمد لله المشكور عَلَى أفعاله.
وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمَّد وآله.

1 / 489