482

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

قَالَ: فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى عُمَرَ، ﵁، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ، قَالَ: أَشَرِبْتُمُ الْخَمْرَ؟ قَالُوا: نَعَمْ.
فَتَلا عَلَيْهِمْ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠] قَالُوا: اقْرَأِ الَّتِي بَعْدَهَا ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] فَشَاوَرَ فِيهِمُ النَّاسَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: مَا تَرَى؟ فَقَالَ: أَرَى أَنَّهُمْ قَدْ شَرَعُوا فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذِنِ
اللَّهُ بِهِ، فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا حَلالٌ فَاقْتُلْهُمْ، قَدْ أَحَلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا حَرَامٌ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ، فَقَدِ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ بَحَدِّ مَا يَفْتَرِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.
قَالَ: فَجَلَدَهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ.
قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن هذا، فَقَالَ: المستحل لحرمة الله إذا كان مقيما عَلَيْهَا باستحلال لها غير متأول لذلك، ولا نازع عنه رأيت استتابته فِيهَا؛ فإن تاب ونزع عن ذلك، ورجع تركته، وإلا فأقتل مثل الخمر بعينها، والزنا وما أشبه هذا، فإذا كان رجل عَلَى شيء من هذا عَلَى جهالة للاستحلال، ولا رادا لكتاب الله تعالى، فإن الحد يقام عَلَيْهِ إذا غشي مِنْهُ اشيئا.
باب إذا لم تصل المرأة نزعت من زوجها وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضا
١٤٢٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ:

1 / 485