472

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

١٣٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، ﵄، بَعْدَمَا طُعِنَ، فَقَالَ: الصَّلاةَ، قَالَ: نَعَمْ.
وَلا حَظَّ فِي الْإِسْلامِ لِرَجُلٍ أَضَاعَ الصَّلاةَ، فَصَلَّى وَالْجُرْحُ يَنْبَعِثُ دَمًا
١٣٨٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي بقية بن الوليد، عن زياد، وأبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند الله، ولا أصليها.
قَالَ: يستتاب، وإلا قتل.
١٣٨٨ - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سمعت أبا ﵊ يسأل عن المرتد، وتارك الصلاة؟ قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
وقال فِي موضع آخر فِي رجل ترك الصلاة، قَالَ: يستتاب ثلاثة أيام.
١٣٨٩ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام عَلَى حديث عمر، ﵁.
١٣٩٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عمن ترك الصلاة، قَالَ: أما أنا فأذهب إلى أن يترك ثلاثة أيام؛ فإن صلى وإلا، أومأ بيده، أي: يقتل.
١٣٩١ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قُلْتُ: الرجل يترك الصلاة تجوزا.
فيقال له: صل فيقول: نعم، ثم لا يفعل، وهو يقر بالصلاة أنها فرض عَلَيْهِ؟ قَالَ: يرقب ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا ضربت عنقه.
١٣٩٢ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت عَلَى أبي عبد الله، قَالَ: أعلم أن الصلاة فرض، ولا أصلي.

1 / 475