466

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

باب فِي قتل الكاهن
١٣٦٤ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الساحر والكاهن؛ شيء واحد؟ قَالَ: لا؛ الكاهن يدعي الغيب، والساحر يعقد، ويفعل كذا.
وأراه قَالَ: قَالَ مالك: من أي شيء يستتاب؟ ! أي: لا يستتاب.
١٣٦٥ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: الساحر والكاهن؛ حكمهما القتل؛ لأنهما يلبسان أمرهما، أو الحبس حتى يتوبا.
وحديث عمر، ﵁: اقتلوا كل ساحر وكاهن، ليس هو من أمر الإسلام.
١٣٦٦ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي: الساحر والكاهن يقتلان إذا تبين أمرهما، والعراف: طرق من السحر.
١٣٦٧ - أَخْبَرَنِي موسى، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل فِي هذه المسألة، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: السحرة تقتل.
قيل له: فالعراف؟ قَالَ: أبعده مِنْهُ.
قُلْتُ: فالكاهن؟ قَالَ: هو نحو العراف، والساحر أخبث؛ لأن السحر شعبة من الكفر.

1 / 469