463

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

سألت أبا عبد الله: ما الحكم فِي السحر؟ وما السحر؟ قَالَ: الحكم فِي الساحر إذا عرف السحر القتل.
١٣٥٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سمعت أبي يقول: إذا عرف ذلك وأقر يقتل، يعني: الساحر.
١٣٥٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الساحر والساحرة؟ قَالَ: يقتلان.
١٣٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل: تحفظ عن ابن عمر، ﵄، فِي المرتدة تقتل، قَالَ: رأى ابن عمر قتل الساحر، فكأن أبا عبد الله أنزل الساحر بمنزلة المرتد.
١٣٥٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قُلْتُ: الساحر إذا أخذ ما يصنع بِهِ؟ قَالَ: يقتل.
قُلْتُ: كيف نعلم أنه ساحر؟ قَالَ: الشأن فِي هذا أن يعلم أنه ساحر، وكان علم هذا عنده شديدا.
١٣٥٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الساحر والساحرة، أيقتلان؟

1 / 466