457

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

١٣٣٤ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: فأما الزنادقة الذين ينتحلون الإسلام وهم عَلَى دين ذلك، فإن رجع وإلا قتل.
قَالَ النبي، ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» فالحكم فيهم القتل إذا ترك الإسلام، وكان ممن ولد عَلَى الفطرة.
١٣٣٥ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل.
وَأَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن الزنديق، قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله سئل عن الزنديق والساحر؛ يستتابان؟ قَالَ: وكيف تعلم توبتهما؟ أما الزنديق فإنه يصوم ويصلي.
ورأى قتلهما.
١٣٣٦ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بن مُحَمَّد العكبري، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي الزنادقة: حكمهم القتل.
قَالَ النبي، ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» من المسلمين، لو أن يهوديا تنصر، أو نصرانيا تهود لم يقتل.
١٣٣٧ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: الزنادقة

1 / 460