452

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

قَالَ: قد كنت أقول فِيهِ قولا، ثم جبنت عنه.
ثم قَالَ: هو كما ترى يقتل عَلَى كفره، فكيف يرثه المسلمون؟ قُلْتُ: كيف تقول: ميراثه فِي بيت المال؟ قَالَ: نعم.
وضعف أبو عبد الله الحديث الَّذِي روى عن علي، ﵁، أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين.
والحجة لقول أبي عبد الله هذا قول النبي، ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر» .
والحجة لقوله فِي بيت المال فِي الذي تزوج امرأة أبيه فقتله، وأخذ ماله؛ لأنه استحل استحلالا حين تزوج تزويجا.
قَالَ الأثرم: وحكى رجل لسليمان بن حرب، عن أبي عبد الله أنه قَالَ: ميراث المرتد لورثته من أهل الدين. . . . . الَّذِي ارتد إليه، فَقَالَ لي سليمان: كيف قول أبي عبد الله فِي ميراث المرتد؟ قُلْتُ: يقول: ميراثه فِي بيت المال.
فَقَالَ: قد أنكرت أن يقول أبو عبد الله قولا لا يشبه قول الفقهاء.
١٣٢٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله فِي المرتد، قَالَ فيما قَالَ.
وسألت أبا عبد الله، قُلْتُ: المرتد.
قَالَ: كنت أقول ماله فِي بيت المال، ثم هبته.
قُلْتُ: فما ترى؟ قَالَ: أكثر علمي، وأكثر ما هو عندي أنه لبيت المال؛ لحديث النبي، ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر» .
وهذا إنما قتل لكفر، وأنه مرتد.
١٣٢٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، أن أبا عبد الله قَالَ:

1 / 455