450

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

١٣١٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه سأل عبد الله عن ميراث المرتد، قَالَ: لا يرثه أحد من المسلمين.
١٣١٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه سَمِعَ أبا عبد الله يسأل عن ميراث المرتد أيضا، قَالَ: ما أدري قد كنت أذهب فِيهِ إلى أنه لا يرثه أحد من المسلمين، وأنا اليوم كأني أهاب الجواب فِيهَا، دعها.
١٣١٤ - أَخْبَرَنَا العباس بن أحمد اليماني بطرسوس، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المرتد، من يرثه؟ فَقَالَ: كنت أقول: يرثه أهل ملته، ثم جبنت عنه بعد.
١٣١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أحمد القاضي بطرسوس، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بن سعيد بطرسوس، أن أبا عبد الله قَالَ فِي ميراث المرتد: هو للمسلمين.
١٣١٦ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن مات عَلَى نصرانيته؟ قَالَ: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون مِنْهُ شيئا.
١٣١٧ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرتد لمن ميراثه إذا قتل، أو مات؟ قَالَ: للمسلمين، الموت والقتل سواء.

1 / 453