444

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

قَالَ سفيان: فِي رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم، قَالَ: يستأنف الحج ولا تجزيه حجته تلك.
قيل له: فإن أصاب فِي حجته تلك ما يجب عَلَيْهِ من الكفارات، ثم ارتد، ثم أسلم ترى عَلَيْهِ كفارة؟ قَالَ: كل شيء عمله وهو مسلم من الفرائض، ثم ارتد ليس عَلَيْهِ قضاء.
يستأنف إذا أسلم؛ لأن الله، ﷿، قَالَ: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] .
قَالَ أحمد: كل شيء وجب عَلَيْهِ وهو مسلم فهو عَلَيْهِ، لا بد من أن يأتي بِهِ.
قَالَ إسحاق: ابن حنبل قَالَ: لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضا كان لزمه فِي إسلامه.
باب الرجل يسرق أو يزني أو يقتل ثم يرتد ثم يراجع الإسلام
١٢٩٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ: لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل زنى، أو سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟ قَالَ: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم من بعض.
قَالَ أحمد: يقام عَلَيْهِ الحد واستشنع هذا من قوله.
قَالَ إسحاق بن راهويه كما قَالَ أحمد: الردة لا تسقط فرضا كان عَلَيْهِ إذا راجع الإسلام.

1 / 447