432

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

قَالَ: إذا ارتدت ثم رجعت إلى الإسلام وهي فِي العدة؛ إن شاء زوجها راجعها، وإن انقضت العدة بانت مِنْهُ.
١٢٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن امرأة مريضة ارتدت فِي مرضها، ثم ماتت، هل يورث مِنْهُ ازوجها؟ قَالَ: لا أدري، اختلفوا فِي هذا.
فقلت: أَخْبَرَنِي بقولك فإنهم قَالُوا: يورث مِنْهُ ازوجها؟ قَالَ: لا أدري.
وسألت أحمد عن المرتد: هل ينتقض نكاحه؟ قَالَ: فِي هذا اختلاف.
قلت: أَخْبَرَنِي بقول أهل المدينة؟ قَالَ: قَالُوا: يحبس ماله.
قُلْتُ: من يقول هذا من أهل المدينة؟ قَالَ: الزهري، وأبو الزناد.
١٢٦٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله إذا أسر الرجل فتنصر، كيف تصنع امرأته؟ قَالَ: يقولون: إذا ارتد الرجل بانت مِنْهُ امرأته بتطليقة.
وهو إذا تنصر وشهد عَلَيْهِ اعتدت امرأته، وتزوجت.
قُلْتُ: فماله؟ قَالَ: يقال يترك لعله يرجع.
قُلْتُ: فمات عَلَى النصرانية؟ قَالَ: لا أدري أن يرثه المسلمون.
١٢٦٤ - أَخْبَرَنِي زهير بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: الرجل يرتد فيلحق بأرض الحرب، تبين مِنْهُ امرأته؟ قَالَ: فِي هذا اختلاف.

1 / 435