430

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

قَالَ: أربعة أشهر وعشرا.
باب إذا رجع إلى الإسلام
١٢٥٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه سأل أبا عبد الله: إذا أسر المسلمون فتنصر، تبين مِنْهُ امرأته؟ قَالَ: إذا انقضت العدة بانت، وإذا رجع إليها فِي العدة فهو أحق بِهَا.
١٢٥٣ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن تاب المرتد؟ قَالَ: هو أحق بِهَا ما كانت فِي العدة.
١٢٥٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: فإن رجع وهي فِي العدة فهو أحق بِهَا.
١٢٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله سئل عن المرتد: يفرق بينه وبين امرأته؟ قَالَ: يمنع مِنْهُ ا؛ فإن رجع وهي فِي العدة فهي امرأته.
١٢٥٦ - أَخْبَرَنَا منصور بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا معمر، عن إسحاق بن راشد، قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز فِي الأسير يرتد قَالَ: إذا علم ذلك مِنْهُ برئت مِنْهُ امرأته، وتعتد ثلاثة قروء.
١٢٥٧ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل بن

1 / 433