427

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

١٢٤٠ - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: شَيْءٌ يَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁، فِي الْمُرْتَدَّةِ تُسْتَأْمَا.
قُلْتُ: مَا تُسْتَأْمَا
قَالَ: تُجْعَلُ أَمَةً.
وَلَا أَرَاهُ إِلا خَطَأً.
وَإِبْرَاهِيمُ يَرْوِي عَنْهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ إِذَا ارْتَدَّا قُتِلا.
١٢٤١ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: سئل سعيد عن المرأة إذا ارتدت، فأخبرنا عن قتادة، عن الحسن، أنه قَالَ: تستأما، يعني: تسترق، وهو رأي قتادة.
- أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت: تقتل، وفي العبد إذا ارتد: يقتل.
باب الرجل يلحق بدار الحرب أو يرتد ههنا الحكم فِي امرأته وكيف إن جاء قبل أن تنقضي عدتها
١٢٤٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل ارتد، ولحق بأرض العدو؟ قَالَ: يوقف ماله حتى ينظر ما يكون مِنْهُ؛ لعله يرجع إلى الإسلام، أو يموت.
قُلْتُ: فامرأته تحبس نفسها عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا أدري.
فَقُلْتُ: أليس امرأته مثل ماله؛ ينبغي لها أن تحبس نفسها عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: قَالَ الله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فقلت هذا تفسير الآية؟ قَالَ: لا أدري.
فرأيت أنه كره أن تحبس المرأة نفسها عَلَى زوجها إذا ارتد.

1 / 430