424

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

١٢٣٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: المرأة إذا ارتدت يعرض عَلَيْهَا الإسلام؛ فإن أسلمت وإلا قتلت.
١٢٣١ - وَأَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول فِي المرأة إذا ارتدت: قتلت.
١٢٣٢ - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله فِي المرأة: تستتاب.
قَالَ: المرأة والرجل سواء.
قول النبي، ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» المرأة والرجل يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلوا.
قُلْتُ: المرأة تستتاب؟ قَالَ: نعم، ثلاثة أيام، فإن تابت وإلا قتلت.
١٢٣٣ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل.
وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، عن أبي عبد الله، قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله قَالَ فِي المرأة: إذا ارتدت عن الإسلام تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت، حكمها وحكم الرجل واحد؛ لقول النبي، ﷺ.
١٢٣٤ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: قَالَ أحمد: المرأة تستتاب ثلاثا، وإلا ضربت عنقها.
١٢٣٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن بن هارون، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المرأة ترتد عن الإسلام؟ قَالَ: تستتاب؛ فإن تابت وإلا ضربت عنقها.

1 / 427