413

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

١١٩٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قوله فِي المرتد، قَالَ صالح: قَالَ أبي: التبديل الإقامة عَلَى الشرك، فأما من تاب فلا يكون تبديلا أرجو.
١١٩٩ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قول النبي، ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» ليس فِيهِ استتابه؟ قَالَ: صدقت، إنما من بدل دينه من أقام عَلَى تبديل دينه.
وقال فِي موضع آخر قَالَ: من بدل دينه فثبت، ولم يرجع فيقولون: يستتاب؛ فإن أقام عَلَى التبديل قتل.
١٢٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .
قُلْتُ: كَيْفَ التَّبْدِيلُ؟ قَالَ: أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ يُسْتَتَابُ؛ فَإِنْ تَابَ لَمْ يَكُنْ مُقِيمًا عَلَى التَّبْدِيلِ.
قُلْتُ: تَذْهَبُ إِلَى أَنْ يُسْتَتَابَ ثَلاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَأَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ، ﵁، وَحَدِيثِ النَّبِيِّ، ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .
فَلا يَكُونُ تَبْدِيلا، وَهُوَ رَاجِعٌ يَقُولُ قَدْ أَسْلَمْتُ.
باب الاستتابة
١٢٠١ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سمعت أبي يقول:

1 / 416