411

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

فأصاب مِنْهُ اابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب.
قَالَ: أختها من أبيها وأمها السدس، حجبت نفسها بنفسها، ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين.
قلت لأحمد: كيف تورث المجوسي؟ قَالَ: من الوجهين.
١١٩٥ - أَخْبَرَنِي علي بن الحسين بن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ عمي: قَالَ سفيان فِي رجل مجوسي تزوج أمه، فولدت بنتين، وأسلمن ثم مات الرجل، فلابنتيه الثلثان، ولأمه السدس، ثم ماتت إحدى الابنتين ترث أختها النصف، والأم صارت أم وجدة فحجبتها بنفسها، فورثناها ميراث الأم، ولا نعطيها ميراث الجدة.
قال: وكان أبو عبد الله يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
قَالَ أبو بكر الخلال: لا أدري قول حنبل يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
قد رَوَى عنه الثقات المتيقظون أنه يورث من الوجهين جميعا، فعلى هذا العمل من قوله.
ولا أدري قول حنبل ما معناه، لا أدري: توهم أم لم يفهم؟ وإنما قاله من نفسه.
والعمل عَلَى ما رَوَاهُ.
وبالله التوفيق.

1 / 414