403

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

١١٦٦ - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه قَالَ لأبي عبد الله: صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إذا أدركته حيا فذكيته فلا بأس، وإن قتل فلا.
قَالَ الله، ﵎: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤] .
باب المسلم يستعير كلب المجوسي فيصيد بِهِ
١١٦٧ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: قلت لأبي: يؤكل صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إن أرسله مسلم فسمى فقتل فلا بأس، يكون ذلك تعليما له.
١١٦٨ - قال: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر، قَالَ: وسئل عن الرجل يستعين بكلب المجوسي، أو صقره؟ فحدثنا عن سعيد، عن قتادة، قَالَ: هو بمنزلة شفرته.
ولم ير بِهِ بأسا.
١١٦٩ - قال: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن إدريس، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: إذا أرسلت كلب المجوسي وقد علم فقتل فكل.
١١٧٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو النَّصْرِ: سَأَلْتُ سَعِيدًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ صَقْرَهُ فَيَصِيدَ بِهِ.
فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَيَقُولُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ شَفْرَتِهِ
قَالَ أَبُو النَّصْرِ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:

1 / 406