383

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

لا ينبغي أن يقبلن المسلمات.
١٠٩٢ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية، أو نصرانية تغسلها؟ قَالَ: يعلموها، ثم قَالَ: لا يعجبني أن تطلع عَلَى عورة المسلمة.
١٠٩٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن هذه الآية: ﴿وَلا نِسَائِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٥] .
قَالَ نساء أهل الكتاب؛ اليهودية والنصرانية لا يقبلان المسلمة، ولا ينظران إليها.
١٠٩٤ - أَخْبَرَنَا الميموني، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن القابلة من أهل الكتاب، فسمعته يقول: عدة يكرهونه: مكحول، وأهل الشام لم يزالوا عَلَيْهِ أن تكون القابلة يهودية، أو نصرانية.
وعمر كتب إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات.
ثم قَالَ: ليس له ذلك الإسناد، ثم قَالَ: أراهم تأولوا هذه الآية: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] قرأ علي.
ثم قَالَ: وهكذا أخبرك فِيهِ

1 / 386