348

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

بناقوس.
ولهم ما صولحوا عَلَيْهِ، فإن كان فِي عهدهم أن يزيدوا فِي الكنائس فلهم، وإلا فلا.
وما انهدم فليس لهم أن يبنوه.
٩٨٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن الهيثم، أن مُوسَى بن أحمد بن مشيش حدثهم فِي هذه المسألة، أنه سأل أبا عبد الله فَقَالَ: أيقر لهم أن يحدثوا إلا ما صولحوا عَلَيْهِ إلا أن يبنوا ما انهدم مما كان لهم قديما؟ قَالَ أبو بكر الخلال: يعني قول أبي عبد الله ههنا: أن ينوا ما انهدم مرمة يرمون، وأما إن انهدمت كلها بأسرها، فعنده لا يجوز إعادتها، وقد بين أيضا حنبل.
٩٨٧ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: كل ما كان مما فتح المسلمون عنوة فليس لأهل الذمة أن يحدثوا فِيهَا كنيسة ولا بيعة، فإن كان فِي المدينة لهم شيء فأرادوا أن يرموه فلا يحدثوا فِيهِ شيئا إلا أن يكون قائما، فإن انهدمت الكنيسة، أو البيعة بأسرها لم يبدلوا غيرها، وما كان من صلح لهم كان لهم ما صولحوا عَلَيْهِ، وشرط لهم لا يغير لهم شرط شرط لهم.
قال أبو بكر الخلال: وهكذا هو فِي شرطهم أنه إن انهدم شيء رموه، وإن انهدمت بأسرها لم يعيدوها.

1 / 351