335

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

٩٥١ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المملوك النصراني يموت وله مَوْلَى مسلم، أيرثه مولاه؟ قَالَ: نعم.
قيل له: أليس لا يرث المسلم الكافر؟ قَالَ: نعم، لا يرث المسلم الكافر، ولكن يرثه هذا بالولاء؛ لأن الولاء شعبة من الرق.
٩٥٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سَمِعَ أبا عبد الله يسأل عن العبد النصراني يكون للمسلم، فيعتقه فيموت وليس له وارث؟ قَالَ: يرثه مولاه الَّذِي أعتقه، قيل له: يرث مسلم نصرانيا؟ قَالَ: ليس هذا مثل ذاك، هذا يرثه بالولاء ليس بالنسب، قَالَ علي: الولاء شعبة من الرق.
قيل له: فإن كان له ورثة نصارى؟ قَالَ: يرثونه، ولا يرث مولاه إنما يرث مولاه إذا لم يكن له وارث، ولا عصبة، فإن مات وهو عبد فالمال لمولاه.
باب النصراني يموت وله ولد مَوْلَى مسلم وليس للنصراني وارث
٩٥٣ - أَخْبَرَنِي المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: رجل نصراني مات وله ولد مَوْلَى مسلم، وليس له وارث، وله مال، من يرثه؟

1 / 338