313

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

قَالَ: ثمان مائة درهم.
٨٩١ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سعيد، عن عثمان بن غياث، قَالَ: سألت الحسن وعكرمة، قَالا: دية المجوسي ثمان مائة.
٨٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، ﵁، قَالَ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةٍ.
باب نصراني قتل مجوسيا
٨٩٣ - أَخْبَرَنِي أبو النصر العجلي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني قتل مجوسيا؟ قَالَ: يقتل بِهِ.
وزعم أن دية الذمي عَلَى النصف من دية المسلم، وأن دية المجوسي ثمان مائة.
قُلْتُ: كيف يقتل بِهِ وديتهما مختلفة؟ فكأنه قَالَ: أذهب إلى أن النبي، ﷺ، قتل رجلا بامرأة.
باب نصراني قتل نصرانيا
٨٩٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: قُلْتُ: نصراني قتل نصرانيا؟ قَالَ: يقتل بِهِ.

1 / 316