308

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

ثم قَالَ لي: مثل القتل والقطع.
قُلْتُ: وإلى ذا تذهب إذا درأت عنه أغرمته ضعفين؟ قَالَ: نعم، غير مرة، قُلْتُ: لما يرفع عنه القتل يلزمه الضعف؟ قَالَ: نعم.
٨٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵁، أَنَّ رَجُلا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، ﵁، فَلَمْ يَقْتُلْهُ عُثْمَانُ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، أَلْفَ دِينَارٍ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وقتل خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة فِي إمارة معاوية فلم يقتله، وأغرمه ألف دينار.
قَالَ المروذي: أبو عبد الله يذهب أليه.
٨٧٧ - أَخْبَرَنِي الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي رجل قتل ذميا خطأ.
قَالَ: نصف دية المسلم، فإن قتله عمدا قَالَ: تغلظ عَلَيْهِ الدية، ولا قود عَلَيْهِ.
قَالَ: وتغليظ الدية أن يكمل دية كاملة.
٨٧٨ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة، قَالَ: عَلَيْهِ ديته، ولا يقتل بِهِ.
لا يقتل مسلم بكافر.

1 / 311