282

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

فَقَالَ: ولقد رأيتهما وهما يرجمان، وإنه ليقيها الرجم بنفسه
٨٠٧ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن: أنه كان يعد إحصانهم إحصانا.
٨٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: سألت سعيدا عن رجل زنى وتحته يهودية، أو نصرانية؟ قَالَ: حَدَّثَنَا قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: أحصنهما وأحصنته، كان يرى أنه يرجم إذا زنى.
٨٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار وبمثل ذلك.
٨١٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثني عبد الوهاب، قَالَ: ثني سعيد، عن الفضل، عن يَحْيَى بن أبي كثير بمثل ذلك.
قَالَ أبو بكر الخلال: وأما المجوسي فإذا كانت له امرأة ثم زنى فلا يرجم.
٨١١ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل كانت له امرأة فِي دار حرب، فخرج إلى دار الإسلام فأسلم، ثم زنى؟ قَالَ: أدخل بِهَا؟ قيل: نعم.
قَالَ: إذا أحصنته عَلَيْهِ الرجم.
قال: وسئل أبو عبد الله عن مجوسي كانت له امرأة وهي ابنته، أو أخته فأسلم، ثم زنى؟ قَالَ: هؤلاء غير أهل الكتاب، وسأبين ذلك.
أرأيت أهل الكتاب إذا أسلموا أيفرق بينهم؟ قَالَ: لا، فهذا يفرق بينهما؛ لأنها لا تحل له، وليس هو من أهل الكتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن.

1 / 285