239

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

قَالَ: لا؛ إذا صاروا إليهم قد يئسوا من الإسلام، وإذا كانوا فِي أيدي المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام.
قَالَ: وسألته: تباع الجارية النصرانية من النصراني؟ قَالَ: لا.
إذا باعها فقد يئسنا من إسلامها.
٦٩٠ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سمعت أبي، يقول: ليس لأهل الذمة أن يشتروا من سبينا شيئا، يمنعون من ذلك؛ لأنه إذا صار إليهم ثبتوا عَلَى كفرهم.
ويقال: إن عمر، ﵁، كان فِي عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبينا.
٦٩١ - أَخْبَرَنَا عبد الله فِي موضع آخر، قَالَ: سألت أبي عن رجل كانت عنده أمة نصرانية، ولها ولد، أيبيعها من النصراني مع ولدها؟ قَالَ: لا.
قلت لأبي: فإن باعها وحدها ليس معها ولدها للنصراني؟ قَالَ: لا.
يبيعها للنصارى، ليس لهم أن يشتروا مما سبي من المسلمين شيئا.
قلت لأبي: فمن أين يشترون؟ قَالَ: بعضهم من بعض.
قلت لأبي: فإن باعها من رجل وحدها، وفرق بينها وبين ولدها؟ قَالَ: لا يعجبني أن يفرق بينهما.
يروى عن الحسن أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من اليهودي.
ويروى عن إسماعيل بن عياش بإسناد له: أن عمر كتب ينهى أن تباع النصرانية من النصراني.

1 / 242