219

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

وأخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أحمد، وسئل عن المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم؟ قَالَ: فيه ثلاثة أقاويل؛ يقال: تدفن في مقبرة المسلمين، ويقال: في مقابر النصارى، قَالَ أبو الحارث: قَالَ سمرة: تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارى.
قيل له: فما ترى؟ قَالَ: لو كان لهؤلاء مقابر على حدة، ما كان أحسنه! قَالَ أبو بكر الخلال: أخطأ أبو الحارث في قول: سمرة، وإنما هو: واثلة
٦٣٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن أم ولد نصرانية، في بطنها ولد مسلم؟ قَالَ: تدفن في ناحية، ولا تكون مع النصارى؛ لمكان ولدها، ولا مع المسلمين فتؤذيهم
٦٣٤ - أَخْبَرَنِي أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن النصرانية يكون في بطنها المسلم؟ فتبسم، وقال: ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين، يعني: مقابر المسلمين والنصارى.
قَالَ المروذي: وكان كلام أبي عبد الله: أن لا يرى بأسا أن تدفن في مقابر المسلمين؛ للذي في بطنها ولد مسلم.
وسئل أيضا: ما تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم، أين تدفن؟ قَالَ: فيها ثلاثة أقاويل: عن عمر، ﵀: تدفن مع المسلمين، وعن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى، وذكر آخر: أنها تدفن مع النصارى.

1 / 222