200

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

باب في الإيلاء
٥٧١ - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، أن محمد بن داود حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن نصراني، حلف أن لا يقرب امرأته، فمضت أربعة أشهر: أيكون موليا؟ قَالَ: إذا جاء إلينا راغبا فسألنا، ألزمناه حكم الإسلام.
ثم تلا: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]
٥٧٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني يولي؟ قَالَ: جائز إيلاؤهم؛ لأن حكمنا يجري عليهم
٥٧٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن يهودي، أو نصراني حلف أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر: أيكون موليا؟ قَالَ: نعم
٥٧٤ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المجوسي يولي؟ قَالَ: جائز إيلاؤهم، لأن حكمنا يجري عليهم
باب المولي يوقف
٥٧٥ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله:

1 / 203