191

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن يزيد، عن منصور، عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز، قالا: إذا أسلمت المرأة النصرانية واليهودية، عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما
٥٤٦ - قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن حديث سعيد بن جبير في النصرانية تسلم؟ فقال: حديث عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير؟ قلت: نعم.
فقال: قَالَ يحيى بن سعيد القطان: سألت عنه ابن شبرمة، وكان يرويه، وعمرو بن مرة، عن سعيد فلم يعرفه.
ثم قَالَ لي أحمد بن حنبل: حَدَّثَنَا جبير بن عبد الحميد، عن المغيرة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، في النصرانية تسلم تحت النصراني؟ فقال: تنزع من النصراني إذا أسلمت
٥٤٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا داود بن رشيد، قَالَ: حَدَّثَنَا حبيب، قَالَ: حَدَّثَنَا عمرو، يعني: ابن هرم، قَالَ: سئل جابر بن زيد عن نصراني كانت تحته امرأة، وأبى زوجها أن يسلم؟ فقال: أرى أن يفرق بينهما.
فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا، وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها.
وقد زعم الحسن: أن المسلم إذا تزوج امرأة من أهل الكتاب طلقها، كما تطلق الحرة المسلمة، وتعتد كما تعتد المسلمة
٥٤٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن النصرانية تسلم وهي تحت النصراني، ويأبى هو أن يسلم؟ فقال: كان إبراهيم يقول فيها، يعني: تفريقة.
فقلت له أنا: قد قَالَ علي أيضا،

1 / 194