714Les dispositions relatives aux dhimmisأحكام أهل الذمةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHMaison d'éditionدار عطاءات العلم (الرياض)ÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)Lieu d'éditionدار ابن حزم (بيروت)GenresIslamic Governance and AccountabilityHanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksقالوا: ولأنَّه قول تثبت به الأحكام في حقه، فلم يصحَّ منه كالهِبة والبيع والعتق والإقرار.قالوا: ولأنه غير مكلَّف، فلم يصحَّ إسلامه كالمجنون والنائم.قالوا: ولأنَّه قبل البلوغ في حكم الطفل الذي لا يعقِل ما يقول، ولهذا كانت أقواله هدرًا.قالوا: ولأنَّه لو صحَّ إسلامه لصحَّت رِدَّته.قال المصحِّحون لإسلامه: هو مِن أهل قول: لا إله إلا الله، وقد حرَّم الله على النار من قال: لا إله إلا الله، ومن قال: لا إله إلا الله دخل الجنة.قالوا: وهو مولودٌ على الفطرة التي فطر الله عليها عباده، فإذا تكلَّم بكلمة الإسلام فقد نطق بموجَب الفطرة، فعملت الفطرة والكلمة عملهما.قالوا: وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا المعنى بقوله: «كلُّ مولود يُولَد على الفطرة» (^١). وفي لفظ: «على هذه المِلَّة: فأبواه يهوِّدانه وينصِّرانه حتى يُعرِب(^١) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ﵁ قريبًا.2 / 69CopierPartagerDemander à l'IA