522

Les dispositions relatives aux dhimmis

أحكام أهل الذمة

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

ﷺ ردَّ ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، لم يُحدِث شيئًا.
وفي لفظ (^١): بنكاحها الأول لم يُحدِث صداقًا.
وفي لفظ (^٢): لم يُحدِث (^٣) شهادةً ولا صداقًا.
وفي لفظ (^٤): لم يُحدِث نكاحًا.
فهذا كله صريحٌ في أنه بقَّاهما على نفس النكاح الأول، لا يحتمل الحديث غير ذلك.
وأما قوله: فحديث عمرو بن شعيبٍ عندنا صحيح= فنعم إذا وُصِل إليه بسندٍ صحيح، وهذا منتفٍ في هذا الحديث كما تقدَّم.
قال الترمذي في كتاب "العلل" (^٥): سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري، فقال: حديث ابن عباس أصحُّ في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيبٍ.

(^١) لأحمد (٣٢٩٠) والحاكم (٤/ ٤٦).
(^٢) لأحمد (٢٣٦٦).
(^٣) "لم يحدث" ساقطة من المطبوع.
(^٤) للترمذي (١١٤٣).
(^٥) "العلل الكبير" بترتيب أبي طالب القاضي (ص ١٦٧). والمؤلف صادر عن "الخلافيات" للبيهقي (٦/ ١١٣).

1 / 461