119Les Preuves Satisfaisantesالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHEnquêteurمحمد صبحي الحلاقMaison d'éditionدار الندىÉditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionبيروتGenresPurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RégionsYémen•Empires & ErasImams zaydites (Yémen Saada, Sanaa), 284-1382 / 897-19622 الباب الثاني باب الخلعو إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضةPage 188CopierPartagerDemander à l'IA