521

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Enquêteur

جهاد بن السيد المرشدي

Maison d'édition

دار البشير

Édition

الثانية

Année de publication

1444 AH

Lieu d'édition

الشارقة

المَشْهُودُ عَلَى شَهَادَتِهِمَا فَإِنَّ مُحَمَّدَ بنَ الحَسَنِ رَوَى عَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَا شَيءَ عَلَيهِمَا.

ورَوَى أَبُو يُوسُفَ فِي ((الأَمَالِي))، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَالَا: أَشْهَدْنَا هَذَيْنِ اللذَينِ شَهِدَا عِنْدَكَ عَلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ [ذَ ٢١٢] وَقَدْ رَجَعْنَا عَنْهَا. ضَمَّنَهُمَا ذَلِكَ الحَقَّ، وإِنْ قَالَا: لَمْ نُشْهِدْهُمَا عَلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ، وقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ(١) الشَّاهِدَانِ عَلَى بَاطِل. لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا ضَمَانٌ وَلَيْسَ يَلْزَمُهُمَا الضَّمَانُ حَتَّى يَقُولَا: قَدْ شَهِدْنَا ورَجَعْنَا.

وأمَّا قَولُهُمَا: إِنَّا لَمْ نَشْهَدْ ذَيْنِكَ. فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

وَإِنْ قَالَ الشَّاهِدَانِ اللذَانِ شَهِدَا عِنْدَ القَاضِي: قَدْ أَشْهَدَنَا الرَّجُلانِ اللذَانِ شَهِدْنَا عَلَى شَهَادَتِهِمَا هَذِهِ الذِي شَهِدْنَا عِنْدَكَ عَلَيهِمَا وَلَكِنَّهُما قَدْ كَذِبَا عِنْدَنَا فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ وشَهِدَا عَلَى بَاطِل. وهَذَا القَولُ بَعْدَ القَضَاءِ بِشَهَادَتِهِمَا، فَإِنَّ الْقَاضِي لَا يَلْتَفِتُ إِلَى هَذَا وَلَا يُلْزِمُّهُمَا بِذَلِكَ ضَمانًا.

وَإِنْ قَالَا لِلْقَاضِي: قَدْ كَانَا أَشْهَدَانَا عَلَى شَهَادَتِهِمَا هَذِهِ وَلَكِنَّهُمَا قَدْ رَجَعَا عَنْ هَذِهِ الشَّهَادَةِ، أوْ قَالَا: قَدْ أَخْبَرَانَا أَنَّهُمَا قَدْ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا. فَلَا ضَمَانَ عَلَيهِمَا فِي شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ.

وإِنْ قَالَا لِلقَاضِي: لَمْ يُشْهِدْنَا الرَّجُلانِ عَلَى شَهَادَتِهِمَا وَلَكِنَّا غَلِطْنَا. أوْ قَالَا: قَدْ تَعَمَّدْنَا. فَذَلِكَ سَوَاءٌ ويُضَمِّنُهُمَا القَاضِي ذَلِكَ الحَقَّ الذِي شَهِدَا لِلْمَشْهُودِ عَلَيهِ.

وإنْ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ اللذَانِ شَهِدَا عِنْدَ القَاضِي والمَشْهُودُ عَلَى شَهَادَتِهِمَا

(١) [ق / ١٠٢ ب] من (خ).

517