473

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Enquêteur

جهاد بن السيد المرشدي

Maison d'édition

دار البشير

Édition

الثانية

Année de publication

1444 AH

Lieu d'édition

الشارقة

وهُوَ لَا يَجُوزُ قَولُه فِي دِرْهَم عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ لِرَجُل لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَيفَ يَجُوزُ قَولُه فِي أَنْ يُعَلَّقَ رَقَبَةُ عَبِدٍ لِرَجُلِ فَيَشْهَدُ أَنَّهُ مِلْكٌ لِرَجُل آخَرَ فَيُحَوَّلُ مِلْكُ هَذَا الرَّجُلِ إِلَى رَجُل آخَرَ فَيُعَلّقُّ رَقَةُ العَبْدِ أَوْ يَشْهَدُ عَلَىّ العَبْدِ بِدَيْنٍ أَوْ مَالٍ اسْتَهْلَكَهُ لِإِنْسَانٍ فَيُعَلَّقُ بِذَلِكَ رَقَبَةُ العَبْدِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ فِي دِرْهَمِ يُقِرُّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَكَذَلِكَ شَهَادَتُهُ عَلَى الأَحْرَارِ فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ عَلَيهِم مِنَ الحُقُوقِ ولَا يَجُوزُ ذَلِكَ إذَا كَانَ لَا أَمْرَ لَهُ فِي نَفْسِهِ فَكَذَلِكَ لَّا أَمْرَ لَهُ فِي غَيِرِهِ مِنَ النَّاسِ.

٥٧٦- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: سَمِعْتُ (١) وَكِيعًا يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ. وَهُوَ قَوْلُ وَكِيمٍ(٢).

وَقَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا شَهِدَ العَبْدُ بِحَقٍ عَلَى رَجُلِ وهُوَ عَبْدٌ فَرَدَّ القَاضِي شَهَادَتَهُ لِعِلَّةِ الرِّقّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَشَهِدَ تِلْكَ الشَّهَادَةِ بَعْدَ العِثْقِ أَنَّ شَهَادَتَهُ جَائِزَةٌ وَيُمْضِيهَا الحَاكِمُ مِنْ قِبَلِ (أَنََّ)(٣) إِنَّمَا رَدَّهَا لِلرِّقْ لَمْ يَرُدّهَا بِالْتُّهْمَةِ.

١١٤- بَابُ شَهَادَةِ الأعْمَى

٥٧٧- قال: حَدَّثَنَا (وَكِيعٌ)(٤)، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بنِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ(٥).

(١) [ق / ٩٣ ب] من (خ).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٢٩٣] وفيه: قال أبو بكر: وَهُوَ قَوْلُ وَكِيعٍ.

(٣) ليس في (خ).

(٤) ليس في (خ).

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٩٥٣]، وعبد الرزاق في (المصنف) [١٥٣٨٠] قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِمْ، أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُجِزْ

=

469