Adab al-Qadi
أدب القاضي
Enquêteur
جهاد بن السيد المرشدي
Maison d'édition
دار البشير
Édition
الثانية
Année de publication
1444 AH
Lieu d'édition
الشارقة
يُحْتَاجُ إِلَى الأَدَبِ فَلِأَبِيهِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى يَدِهِ فَيَضُمُّه إِلَيهِ، وَأَمَّا الجَارِيَةُ إِذَا أَدْرَكَتْ فَالأَبُّ أَوْلَى بِتَحْصِينِهَا وحِفْظِهَا، وَإِنْ كَانِتْ بِنْتًا وكَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى نَفْسِهَا فَأَرَادَ أَنْ يَضُمَّهَا إِلَيْهِ وَأَبَتْ عَلَى ذَلِكَ فَلَا سَبِيلَ لِأَبِيهَا عَلَيْهَا وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَخُوفَةً عَلَى نَفْسِهَا غَيْرَ مَأْمُونَةٍ فَلِلأَبِ أَنْ يَضُمَّهَا إِلَيهِ وَأَنْ يُحَصِّنَهَا ويَحوطَهَا، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبُّ وَكَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيرُ الأَبِ مِثْلُ الأَخِ والعَمِّ وكَانَت غَيرَ مَأْمُونَةٍ وَهِيَ ثَيِّبٌ [ق/١٠٥ب] فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى يَدِهَا ويُنْهِي أَمْرَهَا إِلَى القَاضِي فَيُسْكِنُهَا القَاضِي بَيْنَ قَومٍ صَالِحِينَ ويَأْمُرُهُم بِتَفَقُّدِ أَمْرِهَا وَتَعَرُّفِ حَالِهَا، فَإِنْ أَرَادَ الأَخُ أَوْ العَمُّ أَنْ يَضُمَّهَا إِلَيهِ ويُسْكِنُهَا مَعَهُ فَأَبَتْ ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تُجْبَرُ عَلَى الكَونِ مَعَهُم كَمَا تُجْبَرُ عَلَى الكَونِ مَعَ الأَبِ، ولَكِنَّ القَاضِي يَأْمُرُ الوَلِيَّ أَنْ يَتَعَاهَدَ مِنْ أَمْرِهَا مَا يَنْبَغِي وَإِنْ كَانَ لَهَا جَدُّ أَبُو أَبٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ فِي أَمْرِهَا.
أَبْوَابُ الشَّهَادَاتِ
وَمَا يَجُوزُ مِنْهَا وَمَا لَا يَجُوزُ، وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مَنَ الآثار
٩٦- بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى نَسَبٍ لَمْ يُدْرِكْهُ وَنَسَبٍ لَمْ يَعْرِفْهُ مَعْرِفَةً مُتَقَدِّمَةً
وَإِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ عَلَى نَسَبِ لَمْ يُدْرِكُهُ فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ، قَالَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا جَمِيعًا.
وكَذَلِكَ النَّسَبُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ الشَّهَادَةُ عَلَيهِ جَائِزَةٌ؛ أَا تَرَى أَنَّا نَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا بِنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وأَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ ولَمْ نُدْرِكْ هَؤلاءِ، فَكَذَلِكَ الغُلامُ مِنَّا إِذَا بَلَغَ فَرَأَى رَجُلًا يُنْسَبُ إِلَى أَبِهِ، ويُقَالُ: فُلانُ بنُ فُلانٍ ولَمْ يُدْرِكْ هَذَا الغُلامُ أَبَاهُ يَشْهَدُ أَنَّ هَذَا فُلانَ بْنَ فُلانٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَشْهُورًا بِالأَخْبَارِ المُتَوَاتِرَةِ، والشَّهَادَةِ عَلَى ذَلِكَ جَائِزَةٌ.
438