Adab al-Qadi
أدب القاضي
Enquêteur
جهاد بن السيد المرشدي
Maison d'édition
دار البشير
Édition
الثانية
Année de publication
1444 AH
Lieu d'édition
الشارقة
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Enquêteur
جهاد بن السيد المرشدي
Maison d'édition
دار البشير
Édition
الثانية
Année de publication
1444 AH
Lieu d'édition
الشارقة
٤٧٧ - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَبْدَأُ العَبْدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ الغَلَّةِ لِمَوَالِيهِ(١).
وَإِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِإِذْنِ مَولاهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً فَدَفَعَ مَولَى الأَمَةِ الأَمَةَ إِلَى زَوجِهَا وبَوَّأَهَا بَيْتًا فَطَلَبَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا النَّفَقَةَ فَإِنَّ الْقَاضِي يَجْعَلُ ويَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَى العَبدِ ويَكُونُ فِي رَقَبَتِهِ، فَإِنْ وُلِدَ لِلعَبدِ أَولادٌ مِنَ الحُرَّةِ فَطَالَبَتْهُ بِنَفَقَتِهِم لَمْ يُجْبَرْ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيهِمْ وَلَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ بِحُرِّيَّةِ أُمِّهِم، وَإِنْ كَانَ لَه أَولادٌ مِنَ الأَمَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْضًا نَفَقَتُهُم، وكَانَتْ نَفَقَتُهم عَلَى مَوَالِي أُمِّهِم؛ لِأَنَّهِم رَقِيقٌ لَهُ.
وكَذَلِك الحُرُّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ ولَه مِنْهَا أَولادٌ أَنَّه لَا يَلْزَمُه نَفَقَةُ أَولادِهَا ونَفَقَتُهم عَلَى وَلاءٍ(٢) أُمِّهِم، فَأمَّا نَفَقَةُ أُمِّهِم فَإِنْ كَانَ مَولاهَا دَفَعَهَا(٣) إِلَيْهِ وبَوَّأَهَا بَيْتًّا لَزِمَه نَفَقَتُها.
وَكَذَلِك أُمُّ الوَلَدِ وَالمُدَبَّرَةُ إذَا زَوَّجَهَا مَولاهُمَا، فَأَمَّا المُكَاتَبَة فَإِنَّ زَوجَهَا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيها، وأَمَّا نَفَقَةُ أَولادِها فَلَيْسَ عَلى أَبِيهم مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ، ونَفَقَّةُ وَلَدِ المُكَاتَبَةِ عَلى أُمِّهِم إِنْ كَانَ أَبُوهُم حُرَّا أَوْ عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا فَهُو سَواءٌ والنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِم؛ لِأَنَّهُم لَو مَاتُوا وَلَّهُم مَالٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ لِمُكَاتَبِهِ [ق/ ١٠١ب] فَهُم مَعًا وكَسْبُهُم لَهَا.
(١) في (ك): الغلمة لمواليه. أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) [٢١٥٤].
(٢) في (خ): مولى.
(٣) [ق/ ٨٤ب] من (خ).
423