Adab al-Qadi
أدب القاضي
Enquêteur
جهاد بن السيد المرشدي
Maison d'édition
دار البشير
Édition
الثانية
Année de publication
1444 AH
Lieu d'édition
الشارقة
عَلَيهِم؛ لِأَنَّهِ إِذَا أَدْخَلَهُ مَعَهُم وَهُم جَمَاعَةٌ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ قُوتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم مَا يَضُرُّ بِهِ وَهُو أَحَدُ عِيالِ الابنِ، أَلَا تَرَى أنَّ الابنَ لَو كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ وَأَوْلَادٍ مِنْ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَأَنْفَقَ عَلى وَلَدِهِ مِنْ تِلْكَ المَرْأَةِ وتَرَكَ هَذَا الوَلَدَ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ لَمْ يُتْرَكْ وَذَلِكَ، وأُجْبِرَ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِ مَعَهُم (١).
وَلَوْ أَنَّ امْرَأةً لَهَا مَنْزِلٌ تَسْكُنُهُ أَوْ خَادِمٌ يَخْدُمُهَا أَوْ مَتَاعٌ لِمَنْزِلِهَا وَلَا فَضْلَ فِي شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَهَا أَخٌ مُوسِرٌ أَوْ رَجُلٌ ذُو رَحِمْ يَكْسِبُ مَا يَفْضُلُ عَنْهُ وعَنْ عِيَالِهِ فَطَلَبَتِ الأُخْتُ مِنْهُ النَّفَقَةَ وقَدَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ إِلَى القَاضِي فَإِنَّ الْقَاضِي يُجْبِرُ ذَا الرَّحِمِ المَحْرَمِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا أَخَا كَانَ أَوْ غَيْرَه ويُلْزِمُهُ ذَلِكَ، وهَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي هَذَا خِلافًا.
وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُجْبَرُ الأَخُ عَلى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَلَكِنْ يَقُولُ لَهَا: بِيعِي دَارَكِ أَوْ خَادِمَكِ أوْ مَتَاعَ مَنْزِلِكِ واسْكُنِي بِكِرَاءٍ وأَنْفِقِي مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا نَفَذَ فَرَضْتُ لَكِ عَلَيهِ النَّفَقَةَ، فَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَقَدْ تَحِلّ لِصَاحِبِ المَنْزِلِ والخَادِمِ والمَتَاعِ، وأَمَّا النَّفَقَةُ فَلا تَجِبُ لَهُ مَا دَامَ ذَلِكَ لَهُ، أَلَا تَرَى أَنَّ المَطْلُوبَ (٢٠١٨٥) بِالنَّفَقَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْزِلٌ يَسْكُنُهُ وَكَانَ نَازِلًا بِكِرَاءٍ إِلَّا أنَّ رَأْسَ مَالِهِ أَلفُ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَهُوَ وَعِيَالُهُ يَتَقَوَّنُونَ رِبْحَ ذَلِكَ المَالِ وَيُحْمَلُ أَيْضًا عَلَى بَعْضِ رَأسِ مَالِهِ فَيُنْفِقُهُ والطَّالِبُ لِلنَّفَقَةِ لَهُ مَنْزِلٌ وخَادِمٌ كَانَ قَبِيحًا أَنْ يُلْزِمَ هَذا الذِي لَا مَنْزِلَ لَهُ وَلَا خَادِمٌ نَفَقَةَ مَنْ لَهُ مَنْزِلٌ وخَادِمٌ ومَتَاعٌ، وقَدْ قَالَ شَرِيكٌ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى النَّفَقَةِ وَإِنْ كَانَ لَه مَنْزِلٌ يَسْكُنُهُ وَلَا فَضْلَ فِيهِ.
قالَ: وكَذَلِكَ الابنةُ إذَا كَانَ لَهَا مَنْزِلٌ تَسْكُنُهُ أُجْبِرَ الأَبُّ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا.
(١) [ق / ١٨٤] من (خ).
420