405

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Enquêteur

جهاد بن السيد المرشدي

Maison d'édition

دار البشير

Édition

الثانية

Année de publication

1444 AH

Lieu d'édition

الشارقة

وَإِنْ كَانَ المَالُ فِي يَدَي أَجْنَبِيٍّ فَأَعْطَاهُمَا مِنْ ذَلِكَ نَفَقَتَهُمَا بِغَيرِ أَمْرِ قَاضٍ كَانَ ضَامِنًا لِمَا أَعْطَاهُمَا مِنْ ذَلِكَ المَالِ.

وَأَهْلُ الإِسْلامِ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ وَالعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ [ق/٩٦أ] مَولاهُ فِي النَّفَقَةِ سَوَاءٌ، وَالأَمَةُ إِذَا زَوَّجَهَا مَولاهَا حُرَّا أَوْ عَبْدًا بِإِذْنِ مَولاهُ وَدَفَعَهَا إِلَى زَوجِهَا وَبَوَّأَهَا بَيْتًا فَالنَّفَقَةُ عَلَى مَا وَصَفْنَا.

وَإِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ حُرَّةً بِإِذْنِ مَولاهُ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، وَالنَّفَقَةُ دَينٌ فِي عُنُقِهِ إِذَا فَرَضَ لَهَا القَاضِي ذَلِكَ.

وكَذَلِك إِنْ كَانَتْ زَوجَتُهُ أَمَةً قَدْ بَوَّأَهَا بَيْتًا فَهُو عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ.

وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ صَبِيَّةً - زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا أَوْ وَلِيٍ غَيْرُ الأَبِ - فَطَالَبُوهُ بِنَفَقَتِهَا وَلَمْ (١) يَدْخُلْ بِهَا، فَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا تُوطَأُ وَتَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ فَرَضَ لَهَا الْقَاضِي عَلَى الزَّوجِ نَفَقَةً، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الرِّجَالَ لَمْ يَكُنْ لَّهَا عَلَيهِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَصِيرَ إِلَى حَالٍ تُطِيقُ الجِمَاعَ، وَإِنْ كَانَ الزَّوجُ صَغِيرًا - زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً كَبِيرَةً - فَطَلَبَتِ النَّفَقَةَ فَإِنَّ الْقَاضِي يَفْرِضُ لَهَا فِي مَالِ الصَّبِيِّ نَفَقَةً.

قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَزَوْجُهَا صَغِيرٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى الحَالِ الَّتِي تَصْلُحُ لِلجِمَاعِ، وَإِنَّمَا يُنْظَرُّ فِي هَذَا إِلَى حَالِهَا هِيَ فَإِذَا كَانَ المَنْعُ مِنْ قِبَلِهَا مِثْلَ مَا وَصَفْتُ لَكَ فَلا نَفَقَةَ لَهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ المَنْعُ مِنْ قِبَلِهِمَا جَمِيعًا.

وَلَوْ أَنَّ مَجْبُوبًا تَزَوَّجَ صَبِيَّةً صَغِيرَةً لَا تَصْلُحُ لِلِجِمَاعِ فَطَلَبَ أَبُوهَا نَفَقَتَهَا لَمْ يَفْرِضْ لَهَا القَاضِي نَفَقَةً حَتَّى تَصِيرَ إِلَى حَالِ الجِمَاعِ، وَإِنْ كَانَ الزَّوجُ لَا يَكُونُ مِنْهُ الجِمَاعُ؛ لِأَنَّهُ مَجْبُوبٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ الرَّضِيعَ أَوْ فَوقَهُ مِمَّنْ لَا

(١) [ق / ١٨٠] من (خ).

401