386

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Enquêteur

جهاد بن السيد المرشدي

Maison d'édition

دار البشير

Édition

الثانية

Année de publication

1444 AH

Lieu d'édition

الشارقة

فَإِنْ وَصَلَ وَإِلَّا خُيِّرَتْ، فَإِنِ اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ(١).

٤٠٤- قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنْ أَتَاهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا(٢).

وَإِذَا أَجَّلَ الْقَاضِي الْعِنِينَ سَنَّةً فَلَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا الْقَاضِي، فَإِنِ اخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَكَانَتْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي خَيَّرَهَا فَقَالَتْ: اخْتَرْتُ الْمُقَامَ مَعَهُ وَرَضِيْتُ بِذَلِكَ. ثُمَّ بَدَا لَهَا فِي ذَلِكَ وَطَلَبَتِ الْفُرْقَةَ [ ق/٩١أ ] فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَقَدْ لَزِمَهَا رِضَاهَا وَبَطَلَ مَا كَانَ لَهَا مِنَ الْخِيَارِ فَلا يَعُودُ، وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَمَّا خَيَّرَهَا وَهِيَ بِكْرٌ اخْتَارَتِ الْفُرْقَةَ، فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ فُرْقَةٌ حَتَّى يُفَرِّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا(٢)، وَلَوْ قَالَتْ - بَعْدَ مَا اخْتَارَتِ الْفُرْقَةَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ الْقَاضِي قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا -: قَدْ رَضِيْتُ بِالْمُقَامِ مَعَهُ. كَانَ ذَلِكَ لَهَا وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ وَلَمْ يُفَرِّقْ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ وَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا وَلَا خُصُومَةَ لَهَا فِي ذَلِكَ أَبْدًا.

وَكُلُّ فُرْقَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْعِنِّينِ وَالْمَجْبُوبِ فَهِيَ فُرْقَةٌ بِطلاقٍ وَهِيَ بَائِنَةٌ، وَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنِ سَنَتَيْنٍ وَلَمْ تُفِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٦٥٠٨].

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٦٥٠٩]، وعبد الرزاق في (المصنف) [١٠٧٢١]، والبيهقي في (السنن الكبرى) [١٤٢٨٩].

(٣) [٧٦أ] من (خ).

382