340

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Enquêteur

جهاد بن السيد المرشدي

Maison d'édition

دار البشير

Édition

الثانية

Année de publication

1444 AH

Lieu d'édition

الشارقة

سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَبْطِلْهَا مَا اخْتَلَفَا، أُصَدِّقُ صَاحِبَ الْوَاحِدَةِ وَقَدْ أُكَذِّبُ صَاحِبَ الإِثْنَيْنِ، أَمْ أُصَدِّقُ صَاحِبَ الإِثْنَيْنِ وَقَدْ أَكَذِّبُ صَاحِبَ الْوَاحِدَةِ(١).

٣٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي الْكَلَامِ وَكَانَ الْأَصْلُ وَاحِدًا فَلَا بَأْسَ(٢).

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَدَّمَ رَجُلًا إِلَى الْقَاضِي فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْقَاضِي وَأَثْبَتَهَا الْقَاضِي فِي دِيوَانِهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ عَلَى الْقَاضِي فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا فَأَقَرَّ بِهَا فَقَالَ الطَّالِبُ: قَدْ أَقَرَّ لِي بِأَلْفَيْنِ فَذَلِكَ لِي عَلَيْهِ. وَقَالَ الْمَطْلُوبُ: إِنَّمَا هُوَ مَالٌ وَاحِدٌ وَأَلْفٌ وَاحِدٌ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَطْلُوبِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَلْفٌ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ أَلْفَانِ.

وكَذَلِكَ لَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ الثَّانِي خَمْسَمِائَةٍ فَأَقَرَّ بِهَا فَقَالَ: قَدْ أَقَرَّ لِي بِأَلْفٍ وَهَذِهِ[ ق/ ٧٩أ ] خَمْسُمِائَةٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: إِنَّمَا لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ(٣). أَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ الثَّانِي أَلْفَيْنِ فَأَقَرَّ بِهِمَا فَادَّعَى الطَّالِبُ ثَلاثَةَ آلافٍ فَقَالَ الْمَطْلُوبُّ: إِنَّمَا لَهُ عَلَيَّ أَلْفَانِ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمَطْلُوبِ وَعَلَيْهِ أَلْفَانٍ، وَيُدْخِلُ الْإِقْرَارُ بِالْقَلِيلِ فِي الْإِقْرَارِ بِالْكَثِيرِ.

وكَذَلِكَ الشَّهَادَةُ فِي غَيْرِ مَوْطِنِ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلانِ فَصَاعِدًا

(١) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣١٥١] قال: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ. بدون ذكر حماد.

(٣) [ق / ٦٦ أ] من (خ).

336