Adab al-Qadi
أدب القاضي
Enquêteur
جهاد بن السيد المرشدي
Maison d'édition
دار البشير
Édition
الثانية
Année de publication
1444 AH
Lieu d'édition
الشارقة
عَلَى الْكِتَابِ أَنَّهُ كِتَابُكَ إِلَّي وخَاتَمُكَ وَدَعْوَتُهُ بِحُجَّةٍ لَهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ فَلَمْ يَأْتِ بِحُجَّةٍ يَدْفَعُ بِهَا مَا ثَبَتَ لِفُلانٍ عَلَيْهِ وإِنِّي حَكَمْتُ لِفُلانٍ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وسَجَّلْتُ لَهُ بِهِ سِجِلًا وَأمَرْتُ فُلانًا بِتَسْلِيمِ ذَلِكَ إِلَى فُلانٍ وَالْخُرُوجِ إِلَيْهِ مِنْهُ فَدَافَعَ بِذَلِكَ وامْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهِ إِلَيْهِ وَذَلِكَ قِبَلَكَ وَسَأَلَنِي الْكِتَابَ إلَيْك وَ إِعْلَامَكَ قَضِيَّتِي لَهُ عَلَى فُلانٍ بِذَلِكَ لِيُسَلِّمَ إِلَى فُلانٍ هَذِهِ الدَّارَ وَتَأْمُرُ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ فَاعْمَلْ فِي ذَلِكَ يَرْحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاكَ بِالَّذِي يَحِقُّ لِلَّهِ عَلَيْكَ وَسَلِّمْ هَذِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ، وَهَذَا الْكِتَابُ إِلَى فُلانِ بْنِ فُلانٍ مُوَصِّلُ كِتَابِي هَذَا إِلَيْكَ.
٥٥- بَابُ مَا لَا يَنْبَغِي للقَّاضِي أَنْ يَكْتُبَ بِهِ
لَا يَنْبَغِي لِقَاضِ أنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضِ فِي حَدٍّ وَلَا قِصَاصٍ، وكَذَلِكَ لَوْ أنَّ رَجُلًا حَضَرَ الْقَاضِي فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ الْفُلانِيِّ عَلَّيَّ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ دَفَعْتُهَا إلَيْهِ أَوْ أَبْرَأَنِي مِنْهَا أَوْ وَهَبَهَا لِي وَهُوَ فِي بَلَدِ كَذَا وَلَا آمَنُ أنْ أَصِيرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ فَيَأْخُذَنِي بِهَذَا الْمَالِ وَشُهُودِي هَاهُنَا فَاسْمَعْ مِنْهُمْ وَاكْتُبْ (لِي)(١) إِلَى ذَلِكَ الْقَاضِي. فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ وَلَا يَكْتُبُ لَهُ؛ لِأَنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ لَا يُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ جَاءَ إِلَى الْقَاضِي بِرَجُلٍ فَقَالَ: كَانَ لِهَذَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَقَدْ قَبْضَهَا مِنِّي وَلِي بَيَِّةٌ بِقَبْضِهِ ذَلِكَ مِنِّي فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ أَنْكَرَ أَحْضَرْتُ شُهُودًا. أَنِّي لَا أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ.
وكَذَلِكَ لَوْ أنَّ رَجُلًا قَالَ لِقَاضٍ: إنِّي اشْتَرَيْتُ دَارًا فِي بَلَدِ كَذَا وَإِنَّ شَفِيْعَهَا سَلَّمَ شُفْعَتَهَا وَشُهُودِي هَاهُنَا عَلَى تَسْلِيمِهِ وَلَسْتُ آمَنُ إِذَا صِرْتُ هُنَاكَ أنْ
(١) ليس في (خ).
265