251

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Enquêteur

جهاد بن السيد المرشدي

Maison d'édition

دار البشير

Édition

الثانية

Année de publication

1444 AH

Lieu d'édition

الشارقة

أَقْضِي بِهِ لِلاِبْنِ.

وكَذَلِكَ إِنِ ادَّعَى دَابَّةً فَشَهِدُوا [ق/٥٢ب] أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ، وكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَتَاعًا فَشَهِدُوا أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَهُوَ حَامِلٌ لِهَذَا الْمَتَاعِ أَوْ لِهَذَا الثَّوْبِ قَضَيْتُ بِهِ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ بِمَنْزِلَةِ اللُّبْسِ وَالرُّكُوبِ، وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى هَذَا الْبِسَاطِ، أَوْ هَذَا الْفِرَاشِ، أَوْ نَائِمٌ عَلَيْهِ، لَمْ يَسْتَحِقَّ بِهَذَا شَيْئًا.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَهُ وَرَثَةٌ فَحَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَادَّعَى وَفَاةَ أَبِيهِ وَادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهَا كَانَتْ لِأَبِيهِ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيْرَاثًا لَهُ وَلِسَائِرِ وَرَثَةِ وَالِدِهِ، وَهُمْ فُلانٌ وَفُلانٌ، وَالَّذِي فِي يَدِهِ ذَلِكَ يَجْحَدُ هَذَا كُلَّهُ، فَأَقَامَ الإِبْنُ شَاهِدَيْنِ عَلَى وَفَاةِ أَبِيهِ وَعِدَّةِ وَرَثَتِهِ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِأَبِيهِ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيْرَاثًا لَهُمْ وَلَمْ يَحْضُرْ مِنْهُمْ وَارِثٌ غَيْرُهُ؛ فَإِنَّ الْقَاضِي يَقْبَلُ ذَلِكَ وَيَحْكُمُ بِالدَّارِ لِأَبِيهِ وَيَدْفَعُ إِلَى هَذَا الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ حِصَّةً مِنْهَا، وَأَمَّا حِصَّةُ الْبَائِنِينَ فَإِنْ أَبَى حَفِيظَةَ قَالَ: أَمَرَ قَاضِي فِي يَدِهِ الدَّارِ فِي يَدِهِ فَكَلَّمَا حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَخَذَ حِصَّةً مِنْهَا، وَلَا يُكَلِّفُ إِعَادَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ لِأَبِيهِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: أَدْفَعُ لِلْمُدَّعِي حِصَّةً مِنْهَا وَانْتَزِعُ النَّاقِبَ مِنْ يَدَيْ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ فَاجْعَلُهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى يَحْضُرَ مِنْ يَجِي مِنَ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ جَاحِدٌ لِحَقُوقِهِمْ وَلَا يُقَرُّ ذَلِكَ فِي يَدِهِ.

وَإِذَا حَضَرَ الرَّجُلُ فَادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهَا لِأَبِيهِ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيْرَاثًا لَهُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَلَمْ يَشْهَدُوا عَلَى عَدَدِ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يَحْضُرْهُمْ، فَإِنَّا لَا نَدْفَعُ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَتَمَّ التَّبَيُّنُ عَلَى عَدَدِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى عَدَدِ الْوَرَثَةِ

247