169

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Enquêteur

جهاد بن السيد المرشدي

Maison d'édition

دار البشير

Édition

الثانية

Année de publication

1444 AH

Lieu d'édition

الشارقة

فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيْلٌ (١) ثَلاثَةَ أَيَّامٍ؛ لأنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَدٍّ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ هَذَا جَازَ عَفْوُهُ وَاسْتُحْلِفَ فِيْهِ، وَإِنْ مَاتَ الطَّالِبُ قَالَ: يُقْبَلُ عَلَى حَالِهِ، فَإِن دَفَعَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ بِهِ إِلَى وصِيِّ الْمَيِّتِ، فَذَلِكَ بَرَاءَةٌ لَهُ مِنَ الْكَفَالَةِ، وَإِنْ[ق/٣٠أ] لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وصِيٌّ لَهُ وَرِثَهُ فَدَفَعَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ بِهِ إِلَى وَارِثِ الْمَيِّتِ، بَرِئٍ مِنَ حَقِّ ذَلِكَ الْوَارِثِ خاصةً فِي الْكَفَالَةِ، وكان لِمَنْ بَقِيَ مِنَ الْوَرَثَةِ أنْ يُطَالِبُوا الْكَفِيلَ بِكَفَالَةِ الْمَكْفُولِ بِهِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ دَمًّا عَمْدًا يَجِبُ فِيْهِ الْقَوَدُ، أَوْ قَطْعَ يَدٍ، أَوْ جِرَاحَةً فِيهَا الْقِصَاصُ، وَقَالَ: لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ فِي الْمِصْرِ. وَطَلَبَ مِنْهُ كَفِيْلًا، أَخَذْتُ لَهُ مِنْهُ كَفِيْلًا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَكَذَلِكَ كُلُّ حَقٍّ يَدَّعِيهِ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ فَإِنِّي آخُذُ لَهُ مِنْهُ كَفِيْلًا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، إِذَا ادَّعَى بَيِّنَةً حَاضِرَةً، وَكَذَلِك لَوْ أَنَّ الْمُدَّعِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ، وَالْقَاضِيَ لَا يَعْرِفُ الشُّهُودَ فَقَالَ الْمُدَّعِي لِلْقَاضِي: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيْلًا إِلَى أنْ تَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ. فَإِنَّ الْقَاضِي يَأْمُرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أن يُعْطِيَهُ كَفِيْلًا، فَإِنْ أَعْطَاهُ كَفِيْلًا فَقَالَ الْمُدَّعِي: لَا أَرْضَى هَذَا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِثِقَةٍ. فَإِنَّ الْقَاضِي يَأْخُذُ لَهُ مِنْهُ كَفِيْلًا ثِقَةً، أَوْ رَجُلٌ لَهُ دَارٌ، فَإِن أَبَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أن يُعْطِيَهُ كَفِيْلًا، أَمَرَهُ الْقَاضِي بِمُلازَمَتِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَكَذَلِكَ إِنِ ادَّعَى فِي يَدِهِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَمَرَهُ الْقَاضِي أنْ يُعْطِيَهُ كَفِيْلًا بِنَفْسِهِ، وبذلكَ الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ، مِثْلَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالدَّابَةِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ كَفِيْلًا بِنَفْسِهِ وَبِذَلِكَ الشَّيْءِ، أَمَرَهُ أنْ يَلْزَمَ ذَلِكَ الشَّيْءَ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ كَفِيْلًا بِهِمَا جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَدَّعِي عَقَارًا، أَوْ

(١) [ق/ ٢٥ ب] من (خ).

165